المحفوظات
القرارات والنصوص القانونية حول المحفوظات
استقبال المستفيدين
النصوص القانونية حول المحفوظات
المادة(25) يجوز للجهة المعنية التي قامت بترحيل محفوظاتها إلى الهيئة الاط اع عليها أو استرجاعها مؤقتا كلما اقتضى الأمر ذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.المادة(28) ترفع المدة الواردة بالمادة ) 26 ( من هذا القانون إلى مائة سنة بالنسبة إلى)
المحفوظات الآتية:
- أ. محفوظات وبيانات سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة.
- ب. المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية والصحية.
ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ ميلاد الفرد.
يلتزم كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم استعمالها خارج
نطاق ما تسمح به أحكام هذا القانون واللائحة.
يجوز لكل شخص الاط اع على المحفوظاتوالاستفادة منها بعد انقضاء ثلاثين سنة على الأقل من تاريخ إنشائها أو الحصول عليها بالجهة المعنية.
ستثنى من أحكام المواد ) 26 ( و ) 27 ( و ) 28 ( من هذا القانون الحالات الآتية)
أ. يجوز الاطلاع على المحفوظات متى أصبح الاطلاع عليها مسموحا به قانونا.
ب. لرئيس الهيئة السماح بالاطلاع على المحفوظات لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أو
بمقتضيات البحث العلمي شريطة موافقة الجهة التي أنشأت هذه المحفوظات مع مراعاة
عدم المساس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بأمن الوطن وسلامته.
ج. يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل على نسخ ومضامين مصدقا بصحتها من المحفوظات
التي تخصه، وتكون لهذه النسخ والمضامين ذات القيمة القانونية لأصولها، ويجرى التصديق
عليها من قبل رئيس الهيئة أو من يفوضه وذلك مقابل رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار
من الوزير بعد موافقة وزارة المالية
ترفع المدة الواردة بالمادة) 26 ( من هذا)
القانون إلى ستين سنة بالنسبة إلى المحفوظات الآتية:
ب. المحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات وأية محفوظات أخرى تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية
ج. المحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية، وتحتسب المدة المذكورة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائيا.
د. المحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق والوفيات. المادة
- يجوز لكل شخص سمح له بالاطلاع على المحفوظات وفقا لأحكام هذا
- القانون أن يحصل على نسخ أو صور أو مضامين من هذه المحفوظات على نفقته مقابل
- رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية، ولا يجوز له استعمال
- ما يحصل عليه من لأغراض تجارية إلا بعد ترخيص كتابي بذلك من الهيئة.