الاطلاع على المحفوظات

مقدمة

انطلاقا من سعي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لإرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم الاطلاع على المحفوظات، وسبل الاستفادة منها، وحسن استغلالها، ولتسهيل إتاحتها وفق القواعد والاجراءات المنظمة للعمل، فقد عملت الهيئة على تقديمها بالطريقة التي تناسب المستفيد بالصورة الورقية والرقمية.

البحث في
القواعد والإجراءات العامة للاطلاع على المحفوظات

null

ثانياً: إجراءات الدخول

يجب على المستفيد إبراز بطاقة المستفيد لموظف الاستقبال في كل زيارة له، واستخدامها للدخول عبر البوابة الإلكترونية.

يلتزم المستفيد بتسجيل الدخول إلى قاعة الاطلاع أو المكتبة في السجل المخصص لذلك.

لا يسمح باصطحاب أي مواد أو أجهزة داخل إلى قاعة الاطلاع أو المكتبة باستثناء الأوراق وقلم رصاص والوثائق الشخصية والنقود والمصوغ وكل شيء ثمين، ويجب على المستفيد وضع أغراضه الشخصية المحظور إدخالها في الخزانة المخصصة لهذا الغرض، ويبقى مفتاح الخزانة في عهدته إلى حين مغادرته المكتبة، ولا تتحمل الهيئة مسؤولية فقدان أي عهدة تخص المستفيد.

لا يسمح الوصول إلى قاعة الاطلاع أو المكتبة إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.

رابعا: إجراء المغادرة

على المستفيد إرجاع مفتاح الخزانة إلى الموظف المختص.

على المستفيد التوقيع بالمغادرة في السجل المخصص لذلك.

خامسا: ساعات العمل

أيام الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً إلى 1:30 مساءً.

سادسا: سداد الرسوم

يتم سداد الرسوم المستحقة عن نُسخ المحفوظات ، باستخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية.

أولاً: التسجيل

على الراغبين في الاستفادة من خدمات البحث في المحفوظات أو المكتبة لأول مرة، تسجيل بياناتهم الشخصية في النظام الإلكتروني، وتقديم ما يثبت هويتهم لموظف الاستقبال.

يمنح طالب الخدمة ``بطاقة مستفيد `` تخوله دخول قاعة الاطلاع على الوثائق والمكتبة

ثالثاً: ضوابط عامة

الالتزام بالنظام ومراعاة الهدوء.

يلتزم المستفيد بمغادرة قاعة الاطلاع أو المكتبة إذا طلب منه لأي سبب طارئ.

يمنع استخدام الأقراص المرنة والمدمجة الخاصة في قاعة الاطلاع أو المكتبة.

يلتزم المستفيد باستخدام الأوعية التي تتاح له بكل عناية ويمنع الرسم أو الكتابة عليها أو ثنيها أو إحداث أي ضرر بها.

على المستفيد إبلاغ مشرف خدمة المستفيدين عن كل وعاء ممزق أو مشوه عند تسلمه.

يكون المستفيد مسؤولاً عن الأوعية التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف خدمة المستفيدين بالحالة التي كانت وقت تسلمها.

يمنع الأكل والشرب والتدخين واستخدام الهاتف في قاعة الاطلاع أو المكتبة.

في حال إخلال المستفيد بالتعليمات المتبعة يطبق الآتي:

  • تنبيه شفوي
  • تنبيه كتابي
  • الحرمان من دخول قاعة الاطلاع أو المكتبة لمدة أسبوعين

للاستفسار وطلب المساعدة يتم الرجوع إلى مشرف خدمة المستفيدين.

القواعد والاجراءات الخاصة بالمحفوظات

الضوابط الخاصة باستنساخ المحفوظات

يقدم طلب استنساخ المحفوظات إلى المشرف على قاعة الاطلاع ، وفقا للنموذج المعد لذلك.

يتم استنساخ المحفوظات في الحدود التي تسمح بها مقتضيات الحفظ السليم لمتن المحفوظات، وتلبية أغراض البحوث، والاستشهاد بها وفقا للعدد الذي تسمح به الهيئة.

يمنع تداول المحفوظات المنسوخة واستعمالها في أغراض تجارية أو نفعية إلا بموافقة كتابية من الهيئة.

للمستفيد أن يحصل على نسخ ومضامين مصدق بصحتها من المحفوظات التي تخصه، بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، وسداد الرسوم المقررة.

للمستفيد الحصول على نسخ ورقية أو إلكترونية من المحفوظات الموجودة بالهيئة، بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.

الضوابط الخاصة بالاطلاع على المحفوظات

للمستفيد استعمال الحواسيب الموجودة بقاعة الاطلاع للبحث عن مراجع الوثائق المراد الاطلاع عليها، وله طلب المساعدة من مشرف القاعة.

للمستفيد استعمال أدوات البحث الورقية المتاحة بقاعة الاطلاع على أن يتم إرجاعها إلى أماكنها عند الانتهاء من استعمالها.

للمستفيد طلب أربعة ملفات في اليوم الواحد، ولا يجوز إتاحة أكثر من ملف واحد أو وحدة وثائقية في الوقت نفسه، وعلى المستفيد إرجاع المحفوظات التي أتيحت له قبل الحصول على وثائق أخرى.

يتم الاطلاع على المحفوظات داخل قاعة الاطلاع، ويكون المطلع مسؤولا عن المحفوظات التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف القاعة.

على المستفيد المحافظة على الترتيب الذي أسند للمحفوظات داخل الملف، وإبلاع المشرف على قاعة الاطلاع عن أي ملف به خلل في ترتيب وثائقه

للمستفيد حجز ملف واحد ليومي عمل متتاليين، على أن يعود إلى القاعة في اليوم التالي.

الأرشيفات الدولية
uk logo
us archive
aus archive
aus archive1

النصوص القانونية حول المحفوظات

المادة(27)

ترفع المدة الواردة بالمادة) 26 ( من هذا)

القانون إلى ستين سنة بالنسبة إلى المحفوظات الآتية:

ب. المحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات وأية محفوظات أخرى تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية

ج. المحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية، وتحتسب المدة المذكورة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائيا.

د. المحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق والوفيات. المادة

المادة(30)

يجوز لكل شخص سمح له بالاطلاع على المحفوظات وفقا لأحكام هذا

القانون أن يحصل على نسخ أو صور أو مضامين من هذه المحفوظات على نفقته مقابل

رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية، ولا يجوز له استعمال

ما يحصل عليه من لأغراض تجارية إلا بعد ترخيص كتابي بذلك من الهيئة.

المادة(26)

يجوز لكل شخص الاط اع على المحفوظاتوالاستفادة منها بعد انقضاء ثلاثين سنة على الأقل من تاريخ إنشائها أو الحصول عليها بالجهة المعنية.

المادة(29)

ستثنى من أحكام المواد ) 26 ( و ) 27 ( و ) 28 ( من هذا القانون الحالات الآتية)

أ. يجوز الاطلاع على المحفوظات متى أصبح الاطلاع عليها مسموحا به قانونا.

ب. لرئيس الهيئة السماح بالاطلاع على المحفوظات لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أو

بمقتضيات البحث العلمي شريطة موافقة الجهة التي أنشأت هذه المحفوظات مع مراعاة

عدم المساس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بأمن الوطن وسلامته.

ج. يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل على نسخ ومضامين مصدقا بصحتها من المحفوظات

التي تخصه، وتكون لهذه النسخ والمضامين ذات القيمة القانونية لأصولها، ويجرى التصديق

عليها من قبل رئيس الهيئة أو من يفوضه وذلك مقابل رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار

من الوزير بعد موافقة وزارة المالية

المادة(25)

يجوز للجهة المعنية التي قامت بترحيل محفوظاتها إلى الهيئة الاط اع عليها أو استرجاعها مؤقتا كلما اقتضى الأمر ذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة(28)

ترفع المدة الواردة بالمادة ) 26 ( من هذا القانون إلى مائة سنة بالنسبة إلى)

المحفوظات الآتية:

  • أ. محفوظات وبيانات سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة.

  • ب. المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية والصحية.

ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ ميلاد الفرد.

المادة(31)

يلتزم كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم استعمالها خارج

نطاق ما تسمح به أحكام هذا القانون واللائحة.

القرارات الخاصة بالقواعد والاجراءات الاطلاع على المحفوظات

قرار تحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة

القرارات التي أصدرتها الهيئة

نبذة حول القرار

في إطار تنظيم العمل بالهيئة، ووفق الاختصاصات المناطة لها، فقد شرعت الهيئة على اكتمال منظومة العمل فيها، ومن أجل تشجيع البحث العلمي والابداع الفكري والفني والعمل على حسن استغلال المحفوظات وتيسير الاطلاع على المحفوظات وإبراز القيمة الثقافية والعلمية والتربوية للمحفوظات وذلك باستعمال كافة الوسائل أصدرت الهيئة القرار رقم (1/2015) بتأريخ 10 نوفمبر 2015م من قبل صاحب السمو السيد/ هيثم بن طارق آل سعيد الموقر الوزير المشرف على الهيئة بشأن تحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم (292/2015) بتأريخ 10 نوفمبر 2015م من قبل سعادة الدكتور رئيس الهيئة بشأن العمل بقواعد وإجراءات الاطلاع على المحفوظات بالهيئة.

وبذلك يمكن للباحثين والدارسين الولوج إلى الموقع الالكتروني للهيئة من أجل البحث والاطلاع على الوثائق المتاحة أو زيارة دائرة الاطلاع على الوثائق بمقر الهيئة.

استبانة


حرص من الهيئة على تطوير خدماتها ورفع أدائها فقد صممت هذه الاستبانة لنعرف مدى تقييمك لخدماتنا، فتفضل عزيزي المستفيد بتخصيص جزء من وقتك الثمين لتعبئتها، شاكرين تعاونكم

أولا : البيانات الشخصية(اختياري)

ثانيا :ما تقييمك لخدمتنا المقدمة في؟

ممتازجيد جداجيدمقبولضعيف
قاعة الانتظار
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
الاستقبال
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
المكتبة
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
قاعة الاطلاع
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
منظومة البحث في المكتبة
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
منظومة البحث على المحفوظات
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
الإجراءات
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف

ثالثا : إضافات أخرى

شكرا جزيلا على ارسال تقييمك...

المحفوظات

مقدمة

انطلاقا من سعي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لإرساء نظام وثائقي مبني على أسس علمية يسهم في تنظيم الاطلاع على المحفوظات، وسبل الاستفادة منها، وحسن استغلالها، ولتسهيل إتاحتها وفق القواعد والاجراءات المنظمة للعمل، فقد عملت الهيئة على تقديمها بالطريقة التي تناسب المستفيد بالصورة الورقية والرقمية.

البحث في
القواعد والإجراءات العامة للاطلاع على المحفوظات

null

ثانياً: إجراءات الدخول

يجب على المستفيد إبراز بطاقة المستفيد لموظف الاستقبال في كل زيارة له، واستخدامها للدخول عبر البوابة الإلكترونية.

يلتزم المستفيد بتسجيل الدخول إلى قاعة الاطلاع أو المكتبة في السجل المخصص لذلك.

لا يسمح باصطحاب أي مواد أو أجهزة داخل إلى قاعة الاطلاع أو المكتبة باستثناء الأوراق وقلم رصاص والوثائق الشخصية والنقود والمصوغ وكل شيء ثمين، ويجب على المستفيد وضع أغراضه الشخصية المحظور إدخالها في الخزانة المخصصة لهذا الغرض، ويبقى مفتاح الخزانة في عهدته إلى حين مغادرته المكتبة، ولا تتحمل الهيئة مسؤولية فقدان أي عهدة تخص المستفيد.

لا يسمح الوصول إلى قاعة الاطلاع أو المكتبة إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها أعلاه.

رابعا: إجراء المغادرة

على المستفيد إرجاع مفتاح الخزانة إلى الموظف المختص.

على المستفيد التوقيع بالمغادرة في السجل المخصص لذلك.

خامسا: ساعات العمل

أيام الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً إلى 1:30 مساءً.

سادسا: سداد الرسوم

يتم سداد الرسوم المستحقة عن نُسخ المحفوظات ، باستخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية.

أولاً: التسجيل

على الراغبين في الاستفادة من خدمات البحث في المحفوظات أو المكتبة لأول مرة، تسجيل بياناتهم الشخصية في النظام الإلكتروني، وتقديم ما يثبت هويتهم لموظف الاستقبال.

يمنح طالب الخدمة ``بطاقة مستفيد `` تخوله دخول قاعة الاطلاع على الوثائق والمكتبة

ثالثاً: ضوابط عامة

الالتزام بالنظام ومراعاة الهدوء.

يلتزم المستفيد بمغادرة قاعة الاطلاع أو المكتبة إذا طلب منه لأي سبب طارئ.

يمنع استخدام الأقراص المرنة والمدمجة الخاصة في قاعة الاطلاع أو المكتبة.

يلتزم المستفيد باستخدام الأوعية التي تتاح له بكل عناية ويمنع الرسم أو الكتابة عليها أو ثنيها أو إحداث أي ضرر بها.

على المستفيد إبلاغ مشرف خدمة المستفيدين عن كل وعاء ممزق أو مشوه عند تسلمه.

يكون المستفيد مسؤولاً عن الأوعية التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف خدمة المستفيدين بالحالة التي كانت وقت تسلمها.

يمنع الأكل والشرب والتدخين واستخدام الهاتف في قاعة الاطلاع أو المكتبة.

في حال إخلال المستفيد بالتعليمات المتبعة يطبق الآتي:

  • تنبيه شفوي
  • تنبيه كتابي
  • الحرمان من دخول قاعة الاطلاع أو المكتبة لمدة أسبوعين

للاستفسار وطلب المساعدة يتم الرجوع إلى مشرف خدمة المستفيدين.

القواعد والاجراءات الخاصة بالمحفوظات

الضوابط الخاصة باستنساخ المحفوظات

يقدم طلب استنساخ المحفوظات إلى المشرف على قاعة الاطلاع ، وفقا للنموذج المعد لذلك.

يتم استنساخ المحفوظات في الحدود التي تسمح بها مقتضيات الحفظ السليم لمتن المحفوظات، وتلبية أغراض البحوث، والاستشهاد بها وفقا للعدد الذي تسمح به الهيئة.

يمنع تداول المحفوظات المنسوخة واستعمالها في أغراض تجارية أو نفعية إلا بموافقة كتابية من الهيئة.

للمستفيد أن يحصل على نسخ ومضامين مصدق بصحتها من المحفوظات التي تخصه، بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك، وسداد الرسوم المقررة.

للمستفيد الحصول على نسخ ورقية أو إلكترونية من المحفوظات الموجودة بالهيئة، بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.

الضوابط الخاصة بالاطلاع على المحفوظات

للمستفيد استعمال الحواسيب الموجودة بقاعة الاطلاع للبحث عن مراجع الوثائق المراد الاطلاع عليها، وله طلب المساعدة من مشرف القاعة.

للمستفيد استعمال أدوات البحث الورقية المتاحة بقاعة الاطلاع على أن يتم إرجاعها إلى أماكنها عند الانتهاء من استعمالها.

للمستفيد طلب أربعة ملفات في اليوم الواحد، ولا يجوز إتاحة أكثر من ملف واحد أو وحدة وثائقية في الوقت نفسه، وعلى المستفيد إرجاع المحفوظات التي أتيحت له قبل الحصول على وثائق أخرى.

يتم الاطلاع على المحفوظات داخل قاعة الاطلاع، ويكون المطلع مسؤولا عن المحفوظات التي تتاح له إلى أن يرجعها إلى مشرف القاعة.

على المستفيد المحافظة على الترتيب الذي أسند للمحفوظات داخل الملف، وإبلاع المشرف على قاعة الاطلاع عن أي ملف به خلل في ترتيب وثائقه

للمستفيد حجز ملف واحد ليومي عمل متتاليين، على أن يعود إلى القاعة في اليوم التالي.

الأرشيفات الدولية
uk logo
us archive
aus archive
aus archive1
القرارات والنصوص القانونية حول المحفوظات

النصوص القانونية حول المحفوظات

المادة(27)

ترفع المدة الواردة بالمادة) 26 ( من هذا)

القانون إلى ستين سنة بالنسبة إلى المحفوظات الآتية:

ب. المحفوظات المتعلقة بالتحقيقات والإحصاءات وأية محفوظات أخرى تتضمن معلومات عن الأفراد تخص أفعالهم وسلوكهم وتمس حياتهم الشخصية والعائلية

ج. المحفوظات المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام القضاء التي لها صلة بحياة الأفراد الشخصية أو العائلية، وتحتسب المدة المذكورة من تاريخ القرار أو الحكم البات في القضية أو من تاريخ غلق الملف الخاص بها نهائيا.

د. المحفوظات المتعلقة ببيانات وسجلات الأحوال المدنية الخاصة بالزواج والطلاق والوفيات. المادة

المادة(30)

يجوز لكل شخص سمح له بالاطلاع على المحفوظات وفقا لأحكام هذا

القانون أن يحصل على نسخ أو صور أو مضامين من هذه المحفوظات على نفقته مقابل

رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية، ولا يجوز له استعمال

ما يحصل عليه من لأغراض تجارية إلا بعد ترخيص كتابي بذلك من الهيئة.

المادة(26)

يجوز لكل شخص الاط اع على المحفوظاتوالاستفادة منها بعد انقضاء ثلاثين سنة على الأقل من تاريخ إنشائها أو الحصول عليها بالجهة المعنية.

المادة(29)

ستثنى من أحكام المواد ) 26 ( و ) 27 ( و ) 28 ( من هذا القانون الحالات الآتية)

أ. يجوز الاطلاع على المحفوظات متى أصبح الاطلاع عليها مسموحا به قانونا.

ب. لرئيس الهيئة السماح بالاطلاع على المحفوظات لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أو

بمقتضيات البحث العلمي شريطة موافقة الجهة التي أنشأت هذه المحفوظات مع مراعاة

عدم المساس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بأمن الوطن وسلامته.

ج. يجوز لكل ذي مصلحة أن يحصل على نسخ ومضامين مصدقا بصحتها من المحفوظات

التي تخصه، وتكون لهذه النسخ والمضامين ذات القيمة القانونية لأصولها، ويجرى التصديق

عليها من قبل رئيس الهيئة أو من يفوضه وذلك مقابل رسم تحدده الهيئة ويصدر به قرار

من الوزير بعد موافقة وزارة المالية

المادة(25)

يجوز للجهة المعنية التي قامت بترحيل محفوظاتها إلى الهيئة الاط اع عليها أو استرجاعها مؤقتا كلما اقتضى الأمر ذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة(28)

ترفع المدة الواردة بالمادة ) 26 ( من هذا القانون إلى مائة سنة بالنسبة إلى)

المحفوظات الآتية:

  • أ. محفوظات وبيانات سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بالولادة.

  • ب. المحفوظات المتضمنة معلومات عن حياة الأفراد المهنية والصحية.

ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ ميلاد الفرد.

المادة(31)

يلتزم كل من يطلع على المحفوظات بموجب عمله بعدم استعمالها خارج

نطاق ما تسمح به أحكام هذا القانون واللائحة.

القرارات الخاصة بالقواعد والاجراءات الاطلاع على المحفوظات
الرسوم

قرار تحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة

القرارات التي أصدرتها الهيئة

نبذة حول القرار

في إطار تنظيم العمل بالهيئة، ووفق الاختصاصات المناطة لها، فقد شرعت الهيئة على اكتمال منظومة العمل فيها، ومن أجل تشجيع البحث العلمي والابداع الفكري والفني والعمل على حسن استغلال المحفوظات وتيسير الاطلاع على المحفوظات وإبراز القيمة الثقافية والعلمية والتربوية للمحفوظات وذلك باستعمال كافة الوسائل أصدرت الهيئة القرار رقم (1/2015) بتأريخ 10 نوفمبر 2015م من قبل صاحب السمو السيد/ هيثم بن طارق آل سعيد الموقر الوزير المشرف على الهيئة بشأن تحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة.

كما أصدرت الهيئة القرار رقم (292/2015) بتأريخ 10 نوفمبر 2015م من قبل سعادة الدكتور رئيس الهيئة بشأن العمل بقواعد وإجراءات الاطلاع على المحفوظات بالهيئة.

وبذلك يمكن للباحثين والدارسين الولوج إلى الموقع الالكتروني للهيئة من أجل البحث والاطلاع على الوثائق المتاحة أو زيارة دائرة الاطلاع على الوثائق بمقر الهيئة.

التقييم

استبانة


حرص من الهيئة على تطوير خدماتها ورفع أدائها فقد صممت هذه الاستبانة لنعرف مدى تقييمك لخدماتنا، فتفضل عزيزي المستفيد بتخصيص جزء من وقتك الثمين لتعبئتها، شاكرين تعاونكم

أولا : البيانات الشخصية(اختياري)

ثانيا :ما تقييمك لخدمتنا المقدمة في؟

ممتازجيد جداجيدمقبولضعيف
قاعة الانتظار
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
الاستقبال
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
المكتبة
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
قاعة الاطلاع
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
منظومة البحث في المكتبة
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
منظومة البحث على المحفوظات
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
الإجراءات
ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف

ثالثا : إضافات أخرى

شكرا جزيلا على ارسال تقييمك...

استقبال المستفيدين

  • ساعات العمل : 8.30-1.30

معلومات الاتصال


النشرة الإلكترونية